نص قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة، في المادة (7) منه علي أن يُنشأ المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
١ - وزير الدفاع .
٢ - وزير الداخلية .
٣ - الوزير المختص بشئون البحث العلمي .
٤ - الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة .
٥ - الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية .
٦ - الوزير المختص بشئون المـالية .
٧ - الوزير المختص بشئون البيئة .
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقــل كل ثــلاثة أشــهــر ، ولـه أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والكفاءة للاستعانة برأيهــم ، دون أن يكون لهم صــوت معـــدود في اتخاذ القرارات .
ووفقا للمادة (8) يكون للمجلس أمانة فنية يُناط بها إنجاز المهام التي يكلفها بها المجلس لتسيير العـمـل بـه،ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس ، وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وأشارت المادة (9) إلي أن المجلس يختـص بالآتـي :
١ - وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الصناعة الوطنية والتجارة ورفع كفاءة المعامل وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية .
٢ - التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في جمهورية مصر العربية ، وذلك كله بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هـذا المجـال .
٣ - جميع الأمور ذات الصلة بتنظيم أنشطـــة القيــــاس والمعايرة (المترولوجيا) بجميع فروعهــا العــلمـي والقــانوني والصنــاعي ضمانًا لجـــودة ومنـــاسبة خــــدمات القيـاس والمعـايرة .
ويتعين علي جميع الجهـات العاملة في مجال المترولوجيا الالتزام بما يصدره المجلس من ضوابط وسياسات واستراتيجيات ، وللمجلس أن يشكل لجنـــة أو أكثر من المختصين أو ذوي الخبرة لمراجعة تطبيق ذلك ، وتقدم اللجنــة تقريرًا بنتيجة عملهــا للمجلس ليتخـذ ما يراه في شأنه .
وتُشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة استشارية للمجلس من كل من :
١ - رئيس المعهد القومي للمعايرة .
٢ - رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين .
٣ - المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد .
٤ - رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
٥ - ممثل لوزارة الدفاع .
٦ - اثنين من الخبراء في مجال عمل اللجنة ، تكون مدة عضويتهما سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .
وتتولي اللجنة تقديم الدعم الفني والاستشارات للمجلس في مجال اختصاصه ، وإجراء ما يكلفها به من أبحاث أو دراسات .
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها قرار من رئيس المجلس خلال ثــلاثة أشـهـر من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما يُصدر رئيس المجلس قرارًا بتحديد من يتولي رئــاسة اللجنــة من بــين أعضائها لمدة أربع سنوات غبر قابلة للتجديد .