الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مهام المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة .. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة، في المادة (7) منه علي أن يُنشأ المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :

١ - وزير الدفاع .

٢ - وزير الداخلية .

٣ - الوزير المختص بشئون البحث العلمي .

٤ - الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة .

٥ - الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية .

٦ - الوزير المختص بشئون المـالية .

٧ - الوزير المختص بشئون البيئة .

 

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقــل كل ثــلاثة أشــهــر ، ولـه أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والكفاءة للاستعانة برأيهــم ، دون أن يكون لهم صــوت معـــدود في اتخاذ القرارات .

 

ووفقا للمادة (8) يكون للمجلس أمانة فنية يُناط بها إنجاز المهام التي يكلفها بها المجلس لتسيير العـمـل بـه،ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس ، وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

وأشارت المادة (9) إلي أن المجلس يختـص بالآتـي :

١ - وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الصناعة الوطنية والتجارة ورفع كفاءة المعامل وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية .

٢ - التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في جمهورية مصر العربية ، وذلك كله بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هـذا المجـال .

٣ - جميع الأمور ذات الصلة بتنظيم أنشطـــة القيــــاس والمعايرة (المترولوجيا) بجميع فروعهــا العــلمـي والقــانوني والصنــاعي ضمانًا لجـــودة ومنـــاسبة خــــدمات القيـاس والمعـايرة .

ويتعين علي جميع الجهـات العاملة في مجال المترولوجيا الالتزام بما يصدره المجلس من ضوابط وسياسات واستراتيجيات ، وللمجلس أن يشكل لجنـــة أو أكثر من المختصين أو ذوي الخبرة لمراجعة تطبيق ذلك ، وتقدم اللجنــة تقريرًا بنتيجة عملهــا للمجلس ليتخـذ ما يراه في شأنه .

 

وتُشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة استشارية للمجلس من كل من :

١ - رئيس المعهد القومي للمعايرة .

٢ - رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين .

٣ - المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد .

٤ - رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

٥ - ممثل لوزارة الدفاع .

٦ - اثنين من الخبراء في مجال عمل اللجنة ، تكون مدة عضويتهما سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .

 

وتتولي اللجنة تقديم الدعم الفني والاستشارات للمجلس في مجال اختصاصه ، وإجراء ما يكلفها به من أبحاث أو دراسات .

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها قرار من رئيس المجلس خلال ثــلاثة أشـهـر من تاريخ العمل بهذا القانون .

كما يُصدر رئيس المجلس قرارًا بتحديد من يتولي رئــاسة اللجنــة من بــين أعضائها لمدة أربع سنوات غبر قابلة للتجديد .