الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إعداد مسكن الزوجية .. النقض توضح الأبعاد القانونية

أرشيفية
أرشيفية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما شرط إعداد مسكن الزوجية.


جاء في حيثيات الحكم أن الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقةً أو حكمًا - تنفيذًا لحق الاحتباس الشرعى - هى الإقامة التى يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية ، فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ، ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقًا لنص المادة ٢٩ المشار إليها مهما استطالت وأيًا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكنًا للزوجية وذلك حتى الوفاة .

وفي سياق أخر  أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الاختصام في الطعن جاء في حيثيات الحكم أنه أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يُقضَ له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.