الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط أكاديمية تزور شهادات دراسية.. عقوبات رادعة في انتظار المتهمين

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمي وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج ، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة ، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهداف وضبط المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها ، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من الشهادات الدراسية واستمارات بيانات وطلبات التحاق وتقديم للأكاديمية – عدد من الكارنيهات ونماذج للائحة داخلية مبين بها الالتزامات الخاصة بالأكاديمية – كشوف مدون بها أسماء المتدربين وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - مجموعة من المستندات الشخصية الخاصة براغبي الدراسة بالأكاديمية – 2 أكلاشيه يحمل مسمى الأكاديمية) ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة تنتظر المتهمين

فتح محل بدون ترخيص

ويواجه المتهم عقوبة فتح الاكاديمية بدون ترخيص حث نص القانون المحال العامة في مادته 30 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من فتح وشغل محل عام دون ترخيص، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وأيضا الغرامة المشار إليها.

تزوير شهادات 

كما يواجه عقوبة تزوير شهادات دراسية حيث نصت المادّة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أقصاها 10 سنوات.