الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لكره البنات ..

عمرها 9 أشهر.. مصير أب شق رأس طفلته الرضيع بالساطور فى المنوفية

طفل
طفل

على الرغم من أن الطب أثبت أن نوع الجنين مسألة بيولوجية تعود للرجل وليس للمرأة مسئولية فيها،إلا أن لم يستطع أحد إقناع أغلب المصريين بهذه الحقيقة العلمية ، حيث  مازالت «خلفة» البنات كابوسا يهدد استقرار المرأة المصرية وعلى رأي المثل: “ يا مخلفة البنات يا شايلة الهم للممات ” ، فالمرأة  لا تشعر بالأمان إلا بعد إنجاب الولد الأول ولا تشعر بالاستقرار النفسي و الحقيقى إلا بعد أن تخاويه بآخر، فولد واحد لا يكفى، لتكن هذه هى المأساة التى عاشتها ومازالت تعيشها ملايين السيدات فى مصر.

 

بحجة “ عدم رغبة الزوج في العمل ”، وارتكانه لتناول المخدرات في المنزل، علاوة على عدم رغبته في تربية الإناث، وجراء ذلك أعد رجل يقيم فى  شبين الكوم في محافظة المنوفية،  جلسة بين أسرته ليخطط "كمينًا" للاعتداء على أسرته، فأصاب الأم بجرح قطعي في الرأس بمطواة، وأحضر "سنجة" وشق رأس طفلته “ حور ”، التى تبلغ من العمر حوالي 9 شهور مُستخدمًا الساطور.

 

على اثرها نقلتها الأم في حالة خطرة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، حيث تقرر عمل الفحوصات الطبية على الجمجمة وتبين إصابة الصغير بشرخ في المخ ونزيف، ووضعت في العناية المركزة،وحررت الأم محضرا بمركز شرطة شبين بالواقعة، فيما لاذ الزوج بالفرار ولا زال مطلوبًا أمنيًا حتى الأن.

 

مصير الأب بالقانون 

 

لم يكن القانون المصري بمنأى عن مثل هذه الجرائم، فقد وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التطاول بالضرب على أبنائه أو حتى زوجته، ونص قانون العقوبات فى مادته الـ 240 على أن يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات ،كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأت عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها .

 

 أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين ، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى 


وطبقا للقانون ،تكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات  إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه"

ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة"

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه ، كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .
 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس ، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذاً لغرض إرهابى

و إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى.
فان كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابى.