الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هددتا زميلتهما بـ مطواة في المدرسة.. عقوبات رادعة تتظر طالبات بورسعيد

صدى البلد

نشر فتاتان في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تهديد لفتاة  ثالثة بالوعيد والانتقام منها بمطواة ظهرا حامليها فى الفيديو.

 

وقالت الفتاتان فى الفيديو لزميلتهما: “هنقطعك وهنخلى رقبتك جنبك”، وأشهرتا المطواة كنوع من التربص والوعيد.

 

وأبدى المتابعون حالة من الاستياء الممذوج بالخوف والتي ظهرت خلال تعليقهم لما وصلت إليه العملية التعليمية داخل بعض المدارس بالمحافظة.

 

وأعلن الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد الطالبتان ومدرستهما.

 

وأكد وكيل تعليم بورسعيد، أنه تم فصل الطالبتين التابعين لإحدى المدارس في مدينة بورفؤاد، لظهورهما في فيديو يهددان فيه فتاة ثالثة بسلاح أبيض "مطواة".

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه جرى إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وكذلك استبعاد مديرة المدرسة لحين إنهاء التحقيقات، لافتًا إلى أن الواقعة تعود للأسبوع الماضي، وجرى اتخاذ تلك القرارات فور وقوعها.

وواجه قانون العقوبات ظاهرة ترويع وتهديد المواطنين، حيث نصت المادة 375 مكرر من القانون، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

ويتم توقيع الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وفي حالة وقوع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

ويتم مضاعفة  كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.