الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على عقوبة خطف الأطفال في القانون

استغلال الأطفال فى
استغلال الأطفال فى التسول

طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، تقيم فى قرية ميت عاصم ،اختفت فى ظروف غامضة، وبإجراء التحقيقات تمكنت  أجهزة أمن القليوبية من كشف غموض اختفاء الطفلة، و تبين أن المتهم  فتاة متسولة عمرها 19 عاما كانت تتسول في القرية وجلست بجوار منزل المبلغ وزوجته، فأرادا أن يعطفا على المتهمة فقاما بإدخالها منزلهما وتقديم الطعام  والشراب ، وأثناء الليل غافلتهما واستدرجت نجلتهما المجنى عليها البالغة من العمر 5 سنوات وتوجهت بها الى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها وتعليمها التسول.

و على الفور أسرع الأب والأم الى مركز شرطة بنها وقدما بلاغا بإختفاء نجلتهما وأنهما يتهمان متسولة عطفا عليها في منزلهما لتناول الطعام خوفا عليها من الشارع إلا أنها غافلتهما وخطفت نجلتهما وهربت .

 


وتوصلت أجهزة الأمن في القليوبية إلى أوصاف المتهمة وتم العثور عليها في منطقة الحسين وبصحبتها الطفلة أثناء قيامهما بالتسول بها أمام المحلات، والمنازل وتم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

عقوبة خطف الأطفال

نصت المادة 285 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره فى ذلك.

و إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره .

يعاقب بالسجن المشدد، كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكراً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره .

كما يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر، كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره ، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.

وطبقا للقانون ، فإن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

 يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.