الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الموافقة على القروض لتمويل أعماله الأبرز .. 6 اختصاصات للمجلس الأعلى للإعلام

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، اختصاصات وأهداف معينة للمجلس الأعلى للإعلام، وفى سبيل تحقيق أهدافه عليه القيام بإجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة؛ من أجل تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامي، والتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الجهات المرخص لها، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.

 

اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام

 

نصت المادة 70 من القانون على أن: "يباشر المجلس الأعلى للإعلام اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين له فى القانون، وله على الأخص مايلي:

 

1- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
 

2- تحديد حدٍّ أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
 

3- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
 

4- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.


5- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقًا للقانون بمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.


6- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشئون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.