الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون..9 أنواع من المصروفات واجبة الخصم الضريبي

الخصم الضريبي
الخصم الضريبي

حدد قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمعدل بأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020، ضوابط خضوع التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ، حيث نصت المادة 23 من القانون على أنه:" يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي:

 

مصروفات واجبة الخصم الضريبي

 

1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أياً كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانوناً.

2- الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون.

3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون.

4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، 

6- أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة.

7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان مقدارها.

8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز (10%) من الربح السنوي الصافي للممول.

9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.