الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد اقتحام مدرسة بسبب المكياج.. أسرة تلميذة قد تواجه عقوبة الحبس والغرامة

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

شهدت مدرسة جزيرة النجدى للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قليوب التعليمية في القليوبية، واقعة مؤسفة بعد تعدى أسرة طالبة على المعلمين بالمدرسة بسبب رفض المعلمة وضع الطالبة مكياج فى وجهها.

 

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة اقتحام المنشآت الخاصة بالدولة واستعراض القوة والسب والقذف حال ثبوت الجريمة فيما يلى:

 

عقوبة السب في القانون

أوضحت المادة 306 من قانون العقوبات، تعريف جريمة السب والعقوبة المقررة له، حيث جاء نص المادة كالآتي: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".


عقوبة القذف في القانون

فيما عرفت المادة 302 / 1 جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما حددت المادة 303/1 عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه".
 

العقوبة المشددة في الجريمتين

حددت المادة 308 من ذات القانون الحالات التى يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم فى جريمتى السب أو القذف كالآتي: «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".

 

عقوبة استعراض القوة

تنص المادة رقم 375 مكرر على أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار" .

 

عقوبة اتلاف المنشآت الخاصة بالدولة

كما نصت المادة 162 من قاون العقوبات على، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.

 

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز قليوب بورود بلاغ من إدارة مدرسة جزيرة النجدى للتعليم الأساسى بوقوع مشاجرة داخل المدرسة.


وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء دخول الطلبة الفصول فى أول حصة باليوم الدراسى لاحظت المعلمة "س.ا" مدرسة لغة عربية قيام الطالبة "غ.م" فى الصف الخامس الابتدائي بوضع مكياج فى وجهها، وعندما اعترضت المعلمة وحاولت الحديث معها فوجئت برد فعل سيئ فقامت المعلمة بطردها من الفصل.


وحضرت أسرة الطالبة "والدتها وشقيقتها وشقيقها الطالب بالمرحلة الإعدادية" واقتحموا المدرسة من الباب الخلفى نظرا لغلق المدخل الأساسي للمدرسة بالجنازير وتعدوا بالسب والقذف على المعلمات بالمدرسة وقاموا بحجز معلمة داخل الفصل وتحطيم أحد أبواب الفصول، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.