الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 ديسمبر.. الحكم فى دعوى بطلان استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات

صدى البلد

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز دعوى بطلان الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد لجلسة 4 ديسمبر للحكم.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 118 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

 

وتنص المادة 503 من قانون التجارة على: 1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

 

 2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.