الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

12 اختصاصا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ..اعرفهم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون التأمين الصحي الشامل في المادة (6) إختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل و هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة إختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:

 

إختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل


1- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها وإستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات.
2- وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
3- الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي.
4- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام.
5- اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة.

 


6- اعتماد إستراتيجية استثمار أموال النظام طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.
8- اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمها للجهات المختلفة.
9- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة.
10- إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة.
11- مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.
12- اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.


ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.


ويكون للهيئة مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، ويتولى المدير التنفيذي تصريف أمور الهيئة وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب.