الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأديبية العليا تؤيد مجازاة أستاذة جامعية.. طبعت كتب الكلية وباعتها للطلاب بأسعار مرتفعة

أرشيفية
أرشيفية

أيدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة   قرار رئيس جامعة الزقازيق بمجازاة أستاذ تمريض الأطفال بكلية التمريض بعقوبة التنبيه، لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون بعد ثبوت قيامها بطباعة كتيب "دليل الامتياز" وتوزيعه على طلاب سنة الامتياز بمقابل 50 جنيها، وأنفقت من أموال الكلية 10 آلاف جنيه لطباعة الكتيب، وكانت حصيلة بيعه 20 ألف جنيه، إذ بيعت نسخ الكتيب إلى 400 طالب وخَصَّصَت نصفها للتوزيع على العاملين بمركز الامتياز وبعض عمال الكلية وأفراد الأمن.
 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الجامعة نسبت للطاعنة أستاذ تمريض الأطفال بكلية التمريض بالجامعة أنها إبان عمادتها كلية التمريض بأنها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي بعدم اتباع القوانين واللوائح والتعليمات المقررة في طبع ونشر وتوزيع دليل الامتياز لطلاب الكلية، حيث قامت بطباعة كتيب "دليل الامتياز" وتوزيعه على طلاب سنة الامتياز بالكلية بمقابل مالي مقداره خمسين جنيها، وإذ أنفقت من أموال الكلية عمادتها في ذلك الحين مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه لطباعة الكتيب، وكانت حصيلة بيعه للطلاب مبلغا مقداره عشرون ألف جنيه، إذ بيعت نسخ الكتيب إلى عدد أربعمائة طالب، وخَصَّصَت نصفها للتوزيع على العاملين بمركز الامتياز وبعض عمال الكلية وبعض أفراد الأمن وتوفير بعض احتياجات الكلية.


وبذلك تكون الطاعنة لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن إذ أسندت طباعة الكتيب المنوه عنه دون أوامر إسناد رسمية لمطبعة "التوحيد للطباعة" حسب الثابت بالصورة الضوئية لفاتورة تحصيل مبلغ عشرة آلاف جنيه من الكلية عمادتها في ذلك الحين رغم تجاوز ذلك المبلغ السلطة المخولة لها للتعاقد بالأمر المباشر، فلا التزمت باتخاذ الإجراءات القانونية في إسناد الأمر لتلك المطبعة ولا التزمت الحدود المالية المقررة لوظيفتها كعميد للكلية، فثبت في حقها ما نُسب إليها وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة التنبيه.


كما تبين جليا بالأوراق أن ما سلكته الطاعنة قد جاء مخالفا لكافة القواعد والأحكام المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 وكذلك قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 والتي لم تترك أمر مباشرة تلك الإجراءات سدى، وإنما حددتها قطعا، وفصلتها تفصيلا مانعا من شبهة تناقضها أو إقحام شبهات تطويعها نحو خروج على الضوابط المقررة.

 

كما لا ينال مما سلف ما قررته من أن طباعة ذلك الدليل المشار إليه دون اتباع الإجراءات والضوابط المقررة كان أمرا معتادا من سابقيها من عمداء الكلية محل عملها، ذلك أن الاعتياد على مخالفة القانون والإجراءات والضوابط الصادر بها لا يُسبغ المشروعية على تلك المخالفة بأي حال من الأحوال، ولا يعد تقصير السلطة المختصة في تقويم هذا الاعتياد مبررا لاتخاذه ذريعة لانتهاج المخالفة المعتادة وإحلالها محل الضوابط القانونية الثابتة.


والثابت بالأوراق أن الكتيب المشار إليه حُدِّد ثمن بيعه سلفا للطلاب بمبلغ مقداره عشرة جنيهات، تمت زيادته تباعا حتى بلغ مبلغا مقدره خمسون جنيها وقت عمادة الطاعنة الكلية محل عملها، في حين لم تتكلف طباعته مبلغا يزيد على عشرة آلاف جنيه، فكان لمنهج الطاعنة بتحديد ذلك الثمن نتيجة مؤداها كسبا ماليا يعود على الكلية محل عملها تحمله الطلاب خلافا لما هو معلوم بالضرورة من عدم استهداف الجامعات في العملية التعليمية للربح، وهو الربح الذي اضطلعت الطاعنة بتوزيعه على بعض العاملين بالكلية محل عملها دون سند من قانون أو إجازة من السلطة المختصة في هذا الشأن.

 

وبناء على ما تقدم جميعه، فقد ثبت في حق الطاعنة ما نُسب إليها بالقرار المطعون فيه، مما يغدو معه قائم على أساسه الصحيح من القانون والواقع، وافتقر الطعن فيه سنده القانوني السليم، خليق بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا,