الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف تم دعم تطوير وتحسين نظم الري والصرف ؟ قانون الموارد المائية يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 نصت المادة (54) من قانون الموارد المائية والري، علي أن يحظر تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أى تعديل على مكونات نظم الري المتطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الري المتطور فى الأراضى الزراعية القديمة والتى تروى بنظم الري السطحى من خلال الترع والمساقى،ويلتزم أصحاب الأراضى القديمة والمنتفعون بنظم الري المتطور التى تقرها الوزارة.

 

وأشارت المادة (55) إلي أن تضع الوزارة الخطط اللازمة لتحسين وتطوير نظم الري والصرف فى الأراضى الزراعية ، وللوزير اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضى اللازمة لإنشاء شبكات الري والصرف المكشوفة والمغطاة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

 

وتقوم الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الأراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية ، وتوزع تكاليف إنشاء وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المصارف الحقلية المكشوفة وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف بنسبة الزمام .

وتتولى الإدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية للمصارف المغطاة فقط ، على أن يتحمل حائزو أو زراع الأرض ما عدا ذلك من نفقات، وذلك طبقا للمادة (65).

 

وتعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التى تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ (١٠?) مقابل المصروفات الإدارية ، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف أو الري ، ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.

 

ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ ، وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان .

ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان ، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة .

 

ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأرض فى نطاق اختصاصها وذلك لمدة شهر على الأقل ، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه فى جريدة الوقائع المصرية .

ولذوى الشأن خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة العرض حق التظلم من قيمة النفقات وإلا أصبح تقديرها نهائيًا ، ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فنى من مديرية المساحة وأحد مهندسى الإدارة العامة المختصة ، ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار .

 

كما تقوم الوزارة خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء أو إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام أو نظم الري المطورة بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الأراضى التى أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها.

 

ويحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها ، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .