الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن عامين للزوجة.. عقوبات الزنا بالقانون| وحالة واحدة تنقذ المرأة من الحبس

السجن
السجن

نص قانون العقوبات المصري فى مادته رقم 276 على أن عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.

ومن جانبه قال خالد حنفى المحامي و عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن عقوبة الزنا فى قانون العقوبات المصرى، فى مواد من رقم 273 وحتى المادة  276، عقوبات، حيث هناك تفرقة بين الزوج والزوجة فى تطبيق العقوبة نفسها.

وأكد حنفى أنه يتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحدهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية، أو فى منزل اتخذه لنفسه.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المادة 276 من قانون العقوبات المصرى، ذكرت بعض الأدلة على جريمة الزنا، مثل:  القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل، والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى أن يكون فى حاله تدل على ذلك، ووجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه هذا الأمر، واعتراف المتهم بالجريمة.

وأوضح أن عقوبة هذه الجريمة تتمثل في أن يعاقب الرجل الذي يرتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) وتعاقب السيدة بالحبس مده لا تزيد على سنتين (هي وشريكها).

وقال النائب إن القانون يعطي حقا للزوج الذي ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن يتنازل عن الدعوى في أي حالة وتكون عليها الدعوى وله أيضًا أن يوقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجة مثل هذا الحق.