الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

25 إجراء لمواجهة الأوبئة وبدلات للمخاطر الطبية..برلمان 2021 يدعم الصحة بـ4 تشريعات

أطباء
أطباء

لعب برلمان 2021 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول دورا مميزا اختلف تماماً عن البرلمانات السابقة من حيث أداء النواب والإنجاز، ومواصلته فى ممارسة مهامه الرقابية على أعمال الحكومة من أجل المصلحة العامة للمواطنين .

 

وأقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، عددا من مشروعات القوانين، كانت بمثابة دفعة قوية للقطاع الصحي، وكذا العاملين به، وذلك لمساندة الجهود التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة، وتوعية المواطنين ومساندة الدولة في الإجراءات الاقتصادية لحماية غير القادرين، لاسيما بعد جائحة كورونا والتى خلفت آثارا سلبية ، عانت منها جميع دول العالم .

 

وفي هذا التقرير نرصد عددا من مشروعات القوانين التى أقرها البرلمان في مجال الرعاية الصحة، وفقا لما ورد ببيان الإنجازات للدور الأول من الفصل التشريعي الثاني:

 

 

1- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول على مشروع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين.


وجاءت فلسفة المشروع الجديد بهدف المساهمة فى تحقيق المعادلة الصعبة من خلال فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما، إلى جانب أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

و تبنى مجلس النواب للمشروع يعد أمنا قوميا، حيث بمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا وجد النواب ضرورة حتمية فى  تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجات الدولة من هذه المشتقات حتى تمتلك أمنها القومى ، مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

 

وحظرت المادة "2" من القانون، القيام بعمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرارا من الوزير المختص.

 

و وفقا للمادة "3"، يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

 

كما نصت المادة 21 من القانون على أن  يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:- أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
 

  •  أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  •  صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
  • كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  •  كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون،وتضاعف الغرامة في حالة العود.

 

و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.


ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.

للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، ومواعيد التظلم منه والبت فيه.

و للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري على المركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه.

 

 

2- مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 


تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه على رفع كفاءة الخدمات الصحية، المقدمة للمواطنين، أعد القانون الحكومى بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة  فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ ، والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.


فى سياق متصل، وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وجاءت الموافقة وقوفا.

 

موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 

تضم موارد الصندوق، حسب المادة (10) المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981.

 

تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 

ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على تعديل نص المادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة والخاصة لتحديد موارد الصندوق، حيث وافقت اللجنة على إضافة 6 بنود لموارد الصندوق:

- أبرزها استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.

-استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق.

- فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.

- تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

 -تخصيص نسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق.

وأجاز مشروع القانون استثمار حصيلة أموال الصندوق بقرار من مجلس إدارته فى المجالات التى يراها بعد أخذ رأى وزارة المالية، ويتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يستلزمها القضاء على قوائم الانتظار للمرضي، وتغطية تكاليف مواجهة الطوارئ الطبية والرعاية المركزة وحالات الحروق والأطفال المبتسرين، فضلا عن تغطية تكاليف تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المرضى التى يشملها القانون، على أن يتم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وفقا للإجراءات المقررة قانونا، واستكمال نفقات علاج مرضى العلاج على نفقة الدولة.

كما يقضي المشروع بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.

حيث اعتبر إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى، مع أهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.
 

3-مشروع قانون الجوائح الصحية

 

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

 

و جاء مشروع القانون إدراكا من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية، حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

 

مشروع قانون الجوائح الصحية

 

حسب ما جاء في مشروع القانون، فإن هذه الإجراءات تتضمن وضع بعض القيود على التجمعات، وإجراءات اقتصادية للتخفيف على الأسر من أثر القيود، وجاءت الإجراءات الحكومية المقترحة كما يلي:

1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.

 

2- تعطيل العمل لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

13- تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.

15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

16- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

17- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

18- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

19- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وإجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.

20- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التسجيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

21- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

22- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

23- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

 

عقوبات قانون الجوائح الصحية

 

نص مشروع القانون على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، حي جاءت العقوبات على النحو التالي:

- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

- يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.

وتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.

 

 

4- مشروع  قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

 

وافق مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع  القانون المقدم من القانون بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

وجاءت فلسفة القانون نتيجة لما كشفت عنه جائحة كورونا العالمية ، وتحمل الجيش الابيض مجابهة الصعاب، وجد أنهم قد يواجهون خطورة فى تلقى العدوى بسبب مواجهتهم لهذا الفيروس سريع الانتشار، قدمت الحكومة مشروع قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية إلى مجلس النواب الذى يتضمن حوافز وبدلات مناسبة لهم وصندوق تعويض لمخاطر المهن الطبية لكي يكون سند لهم فى اى وقت ضد اى اضرار يتعرضون لها الذى بدوره وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

ووفقا لمشروع القانون المؤلف من 18 مادة، تنص المادة الأولى على: استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية شهريا إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية:


- 1225 جنيها للأطباء البشريين.
- 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
- 790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.