الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أضرا بأموال جهة عملهما.. محاكمة تأديبية لمسئولين بالنقل النهري

محكمة
محكمة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري بعقوبة التنبيه والخصم ٣٠ يوما من الأجر لرئيسة إدارة المراسي وخطوط السير بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال جهة عملهما وتوقف المنتفع بخط التزام الوحدتين 94, 242 غربية عن سداد الإتاوات المستحقة للهيئة         
 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى  مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري, والتي تتمثل في أنه لم يتخذ الإجراءات نحو إعادة طرح المعديات لإعادة التعاقد مع الهيئة بشأن خطوط الالتزام، وكان القدر المتيقن منه بشأن ثبوت هذه المخالفة في حق المحال في ضوء المستندات التي قدمها المحال تأييداً لدفاعه هو ثبوت عدم قيامه باتخاذ ثمة إجراء نحو إعادة طرح خطوط التزام المعديات لإعادة التعاقد بشأنها مع الهيئة اعتباراً من بداية عام 2016 وحتى تاريخ طلب الرأي من مجلس الدولة في 28/5/2017 دون مبرر، رغم اختصاصه بذلك وفقاً للثابت من مطالعة بطاقة الوصف لوظيفية مدير عام شئون التراخيص الملاحية التي كان يشغلها المحال وقت وقوع المخالفات, بما تكون معه هذه المخالفة ثابتة جزئياً في حق المحال ثبوتاً يقينياً    
   
   
وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال والتي تتمثل في أنه لم يشرف بصفته الوظيفية على أوامر إيقاف الوحدتين, فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن، وكان الثابت من الاطلاع علي بيان التفتيش على المعديتين المقدم بشأنهما الشكوى محل التحقيق والمملوكتين للملتزم بيومي عيد بيومي (الشاكي) أنه صدر بشأنهما أوامر وقف إداري من قبل إدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري وذلك بسبب عدم وجود خط التزام ساري صادر عن الهيئة

 

إلا أن المحال لم يحرك ساكناً باتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأن أوامر الإيقاف المذكورة والتي صدرت من إدارة الرقابة النهرية بالهيئة على مدار ثلاثة أعوام, وذلك على الرغم مما شهد به (مدير إدارة الرقابة النهرية بالهيئة) من أنه قام بإخطار إدارة التراخيص بأوامر الإيقاف المذكورة, ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابته في حق المحال ثبوتًا يقينيًا
 

وعن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية  بصفتها مدير إدارة المراسي وخطوط السير بالهيئة العامة للنقل النهري, والتي تتمثل في أنها تراخت في إخطار المحال الأول بتوقف الشاكي المنتفع بخط التزام الوحدتين 94, 242 غربية عن سداد الإتاوات المستحقة للهيئة من عام 2014 حتى عام 2018

 

فقد استبان للمحكمة إقرار المحالة بهذه المخالفة وتبرير ذلك بأنها كانت في اجازة مرضية, وأنه خلال عام 2017 تم إخطار جميع ملاك المعديات المخالفين عن طريق الشئون القانونية إلا أنه لم يتم إخطار مالك المعديتين، وكان ذلك على سبيل السهو بسبب وجود الملف الخاص بهاتين المعديتين بالأرشيف ولم يكن في مكان ظاهر, وأضافت المحالة أنه تم تدارك هذا الخطأ عام 2018 بعد اكتشاف الواقعة

 

ولما كان ما تقدم وكان الثابت يقيناً قبل المحالة تراخيها في إخطار المحال الأول بتوقف الشاكي المنتفع بخط التزام الوحدتين 94, 242 غربية عن سداد الإتاوات المستحقة عليه للهيئة خلال عامي 2016, 2017 وحتى اكتشاف الواقعة في عام 2018 دون مبرر, ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حق المحالة ثبوتًا يقينيًا.