الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التحريض ضد الدولة

الحبس
الحبس

تنظر اليوم الأربعاء الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطره، محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين، لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عدد من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت سابقا قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح.

وجاء فيه أنه أثبت قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادي عبد المنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلا في ذلك غطائه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح .

عقوبة التحريض ضد الدولة

ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:

(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.

(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.