الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقترح برلمانى بمنح أجازة للأب لمدة 7 أيام لرعاية طفله حديث الولادة

حديث الولادة
حديث الولادة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مقترحا من النائب محمد فريد يتضمن منح أجازة للأب لمدة 7 أيام، لرعاية طفله حديث الولادة، وحتى مدة 6 أشهر منذ ولادته.

وقال النائب محمد فريد، خلال مناقشة المجلس للمادة 50  من مشروع قانون العمل الجديد: “أننا بحاجة إلى إجازة أبوة، لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة وذلك لرعاية المولود”.

ولفت إلى أن العديد من الدول العربية والآجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، وذلك بمنح أجازة للعاملين الذكور لرعاية الآبن أو الأبنة حديثى الولادة .

وطرح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الأمر للتصويت قائلا: "هى فكرة فى منتهى الرقى، لكن لكل مجتمع ظروفه".

وعاود “عبد الرازق “مداعبا الأعضاء: ”أنا مش شايف أى تجاوب مع الفكرة، واضح لأن معظم الأعضاء من الأجداد ولديهم أحفاد”.. وهنا ضحك النواب .

وقال ممثل الحكومة ان المجلس القومي للمرأة قدم مقترحا مشابها، مستطردا: “هذا طرح وجيه ويمكن دراسته في وقت لاحق”.

وقال رئيس الشيوخ  المستشار عبد الوهاب عبر الرازق: “الحكومة قالت ان هذا امر  مطروح وأمر وجيه قد تضعه الحكومة بالحسبان في وقت لاحق”.

ودعا اكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتأجيل التصويت على المادة لحين دراسة الاقتراح، وعقب ممثل الحكومة بأن الحكومة ستقدم ردا في جلسات لاحقة .

وانتهى المجلس بالتصويت إلى رفض المقترح رغم تمسك النائب أكمل نجاتى ممثل تنسيقية الأحزاب والسياسين والنائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن بتأجيل التصويت على هذا المقترح لحين ورود رد من المجلس القومى للمرأة .

وتنص المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد  على أنه للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.