الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية بالجيزة..9 حالات لإغلاق المحلات

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية وشرطة المرافق وادارات البيئة والطب البيطري و التموين ومراقبة الصحة والأغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحي الطالبية للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات. 

وذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المطاعم و الأسواق والمحال للتأكد من سلامه الأغذية المقدمة للمواطنين . 

حيث اسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية بشارع ترسا بحي الطالبية  وذلك بعد ضبط لحوم مجهولة المصدر ودواجن غير صالحه للاستخدام الادمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية وقد تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية . 

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس . 

حالات غلق المحلات

ونصت المادة (24)  من قانون المحل العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
١ - مخالفة أحكام المواد أرقام (٢، ١١، ١٢، ١٩، ٢٠، ٢٣) من هذا القانون.
٢ - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
٣ - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
٤ - مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
٥ - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
٦ - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٧ - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
٨ - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
٩ - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي (٢، ٧) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.