الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات قانون الشهر العقارى لأخذ رأي الجهات

مجلس النواب
مجلس النواب

أجلت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب فى  اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم  الهنيدى  مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقارى  وذلك لانتظار رأى الجهات  المختصة في مشروع قانون مواز مقدم  من النائب ضياء الدين داود  وأكثر من 60 نائبا بشأن الشهر العقارى  لتحديد مدى  الاتفاق بين القانونين أو إصدار كل قانون  منهما على حده.

وشهدت اللجنة خلال اجتماعها  اعتراضات من النائب ضياء الدين داود على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لعدم  ادراج مشروع القانون المقدم منه، رغم أن مشروع القانون  المقدم منه هو الأشمل .

وطالب النائب أحمد الشرقاوى أحد الموقعين على مشروع بتعديل القانون  بضرورة عرض مشروعى القانونين أحدهما موقع من الحكومة والأخر مقدم من النواب بهدف الملائمة التشريعية .

 و اضاف :اقترح أن يكون  مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأساس في المواد التي يتضمنها ويكون مشروع القانون المقدم من النواب هو الأساس فيما يتضمنه من مواد خلال المناقشة

و علق  النائب  النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية  قائلا: أن مشروع القانون  المقدم من النواب كبير وطبقا للائحة يجب ان يتم أخذ رأي الجهات المختصة.

ورد عليه  النائب أحمد الشرقاوى  قائلا: انه  تم إحالة  مشروع القانون  المقدم من زميله النائب ضياء  الدين داود إلي اللجنة التشريعية قبل إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة .

وأشار  إلي  أن مشروع القانون المقدم  من الحكومة  يتناول تعديلات أقل من المطلوب تعديلها ،بينما يرتكز مشروع بتعديل القانون المقدم من النواب على صياغة تشريعية متكامله لكثير من المواد .

وينص مشروع بتعديل  قانون  بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والخاص بتنظيم الشهر العقارى ،على انه يعد جميع التصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة أو نقله أو تغييره أو زباله وكذلك الأحكام النهائية المثبته لشىء من ذلك ويجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل فى هذة التصرفات الوقف والوصية.

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار أليها لاتنشأ ولاتتغيرولاتزول لابين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم .ولايكون  للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع الأخرين على حكم نهائى مثبت لحق من الحقوق ان يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أى من العقارات المقضى له بها أو بجزء منها وسواء كان ذلك شائعات أو مفررا على حسب الأحوال ولاتنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضة.

وتضاف إلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقارى مادتين جديدتان برقم ١٠ مكرر و٢٢ مكرر نصهما كالاتى :
يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة بطريق التسجيل ويعد من هذة الوقائع فى تطبيق أحكام هذة المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادة ٩٦٨ أو المادة ٩٦٩ من القانون المدنى أو الحياة المصحوبة بسند ولو كان عرفنا لمدة ٥ سنوات تبدأ من تاريخ نشره الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار اليها قبل الغير.