الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

باع شقته وأودع ثمنها في البنك لشراء أخرى فهل عليه زكاة؟ .. عالم يجيب

حكم الزكاة
حكم الزكاة

باع أخي شقته التي كان يعيش فيها، وأودع ثمنها في البنك؛ ليكمل على ثمنها ويشتري شقة أخرى. هل يكون عليه زكاة إذا مرَّ عليه عام كامل؟.. سؤال ورد إلى بريد الإسلام.

حكم الزكاة 

وقال الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية كلية دار العلوم جامعة القاهرة رداً على السائل: إذا كان ثمن الشقة الذي أودعته في البنك مرَّ عليه عام كامل، فقد تحقق شرط من شروط وجوب الزكاة في المال، وهو شرط مُضِيّ عام على امتلاكه، ومِن ثم يجب عليك الزكاة في هذا المال، ويكون ذلك بإخراج (2.5%) اثنين ونصف في المائة من مقدار المال المودَع في البنك بالإضافة إلى الأرباح.
وتابع: من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أوجبت الزكاة في المال النامي أو القابل للنماء، مهما كان الغرض الذي ادُّخِر له؛ لأن الشريعة في إطار سعيها إلى تحقيق التضامن الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع الإسلامي، فرضت على الأغنياء والقادرين نسبة بسيطة لصالح الفقراء، هذه النسبة تدور بين العُشر ونصف العشر وربع العشر، بحسَب الثروة التي يمتلكها كل فرد، كالثروة التجارية أو الزراعية أو الحيوانية، بشرط أن تبلغ النصاب، وأن يمر على امتلاكها عام هجري كامل، باستثناء الثروة الزراعية التي تستحق فيها الزكاة بمجرد الحصاد؛ لقوله تعالي : (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ(141)}سورة الانعام .
وشدد على أنه بالعودة إلى واقعة السؤال، فإن صاحب الشقة قد باعها، وأودع ثمنها في البنك؛ ليكمل عليها ويشتري شقة أخرى، وقد مرَّ عام كامل على امتلاكه ثمن الشقة، ومن ثم تجب عليه الزكاة في ثمن الشقة، سواء بضم هذا الثمن إلى أمواله الأخرى أو إخراج الزكاة عنه فقط.


وأضاف: ربما يظن بعض الناس أن رصد المال وادخاره لقضاء مصالح الإنسان كالزواج أو شراء شقة أو سيارة جديدة، يكون سببا للإعفاء من الزكاة، فكيف نرد على ذلك؟
وأوضح هناك شروط في المال الذي تجب فيه الزكاة، وشروط للمال الذي لا تجب فيه الزكاة. ومن المعلوم أن الحكم الشرعي لا يُطبَّق إلا إذا وُجِد شرطه، وتحقق سببه، وانتفى مانعه. ومن شروط وجوب الزكاة في المال أن يمر على امتلاكه عام هجري كامل، وأن يكون قد بلغ النصاب، وألا يكون صاحبه مدينًا بدين يستغرق المال المدَّخَر.
واختتم:"من ثم لا تكون الرغبة في شراء شقة جديدة سببًا يعفى من وجوب الزكاة عليه".