الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون التكنولوجيا المالية.. الحبس والغرامة عقوبة حجب المستندات والوسائط الإلكترونية

التكنولوجيا المالية
التكنولوجيا المالية

تضمن مشروع  قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا فى وقت سابق، عدد من العقوبات للعاملين بالهيئة لقيامهم بأمور مخالفة لأحكام هذا القانون.


جاء ذلك وفقا لما حددته المادة 20 من القانون والذي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.

فلسفة مشروع القانون

جاءت فلسفة القانون الجديد، بهدف  تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها، فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسر التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.