الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عمرها 5 سنوات.. مصير المتهم بضرب ابنة زوجته حتى الموت في الدقي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا يفيد بوفاة طفلة نتيجة الاعتداء عليها بالضرب، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اعتدى عليها زوج والدتها بالضرب، مما أسفر عن وفاتها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة الطفلة، اعتدى على الطفلة بالضرب حتى الموت بسبب خلافات أسرية، حيث أوضح المتهم أنه حبس   الزوجة في غرفتها، وحبس الطفلة في غرفة أخرى، وكان يتعدى عليهما بالضرب، حتى فقدت الطفلة وعيها.

كما تبين من التحريات أن المتهم كان دائم التشاجر مع والدة الطفلة، وكانت الطفلة تمنع زوج الأم من التعدي على والدتها، مما دفعه إلى التعدي عليها وحبسها، حتى تدهورت حالتها الصحية، وفقدت وعيها، وحاولت الأم إسعافها، ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فى سياق متصل، جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بقتل طفلة زوجته بالدقي بعد تعذيبها وحبسها حتى الموت 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

عقوبة الضرب المفضي إلى الموت

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على  أن:"يعاقب بالأشغال الشاقة،أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت ، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

الحبس 10 سنوات .. مشروع قانون جديد لمواجهة عنف الآباء ضد الأطفال

أعلنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأكدت  “ عبد الحليم  ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته 96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، و حال وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، دون معاقبتهما بحجة الحفاظ على القوام الأسري .

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه  لا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، مشيرة إلى أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي  خلال الفتره القليلة الماضية ، ولعل أخرها حادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية ويعذبهن فى الإسماعيلية، و الأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.

وجاء نص التعديلات علي أن يضاف إلى المادة (96) من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

السجن 10 سنوات

وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الابوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة  السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
 وتنص المادة (96) من القانون ما يلى:يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :

- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .- إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

- إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن.