الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر..الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار

الاثار
الاثار

قانون حماية الاثار من أهم القوانين التى أدخل مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال تعديلات عليها.

عقوبة سرقة الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 أبريل المقبل.

جاء ذلك بعد الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من  وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون، والتي جاءت نتيجةً لما أفادت به شركة مصر للتأمين بعدم تمكنها من التغطية التأمينية لشركة مصر للطيران لرحلاتها من والى المطارات الروسية الأمر الذي ترتب عليها وقف تشغيل تلك الرحلات اعتبارًا من 2/3/2022 في ضوء العقوبات الصادرة من الاتحاد الأوروبي السابق الإشارة إليها.

وأكد أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص شركة مصر للطيران على إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى المطارات الروسية طلبت الشركة الحصول على تغطية تأمينية بديلة من خلال شركات التأمين الروسية إلا أنها اعتذرت عن التعامل والتأمين على شركات الطيران غير الروسية في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن الهدف تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل تلك الرحلات حال وقوع حادث لذا طلبت من الحكومة المصرية ان تضمن الوفاء بالتزامات الشركة من خلال الإذن لوزير المالية.

وتنص المادة الأولى على الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من/ وإلى المطارات الروسية، في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية وتصدر بقرار منه.

وتنص المادة الثانية على: تقضي بسريان الضمان اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون وحتى عدول شركات التأمين وإعادة التأمين عن موقفها في عدم توفير تغطية تأمينية لرحلات مصر للطيران من / وإلى المطارات الروسية.