الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نهاد سمير عن اغتنام العشر الأواخر من رمضان: لازم نبادر بالزكاة والصدقات|فيديو

نهاد سمير
نهاد سمير

تحدثت الإعلامية نهاد سمير عن أهمية اغتنام العشر الأواخر من رمضان، قائلة: " ربنا سبحانه وتعالى خلقنا سبب عشان نسعى ونشتغل وأي مال ربنا بيرزقنا بيه هو مال الله واحنا ملناش يد فيه وعشان كده أمرنا بالصدقة والزكاة".

وأضافت نهاد سمير خلال تقديم برنامج " صباح البلد " والمُذاع على فضائية " صدى البلد": " ياريت كل واحد فينا دلوقتي يبادر بالإنفاق على المحتاجين وعلى الأهل وعلى الأقارب لأن أجر الصدقات يتضاعف في هذه الأيام المباركة".
 وفي سياق آخر، ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل والعكس ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية من خلال دقيقة فقهية.
 ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الفرع للأصل ؟
وقال عاشور في إجابته، الإنفاق على الأصول من الفروع وكذا الإنفاق على الفروع من الأصول واجب ، وهو مذهب الجمهور خلافًا للمالكيَّةِ، موضحاً أن الأصول على المذهب المختار في الفتوى هم : الأب والأم ، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، والفروع هم : الأولاد والأحفاد ، ذكورًا كانوا أو إناثًا .
 وتابع: إذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لأنهم إن كانوا فقراء، وهو غني لزمته نفقتهم، رجلا كان أو امرأة ، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ ، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، والقاعدة الفقهية: «أنَّ كل مَن يجب على الإنسان أنْ يُنفق عليه فلا يجوز أنْ يدفع زكاة ماله إليه».
 واستطرد : لكن استثنى بعض الفقهاء كالشيخ ابن تيمية الحنبلي من ذلك حالتين :

الأولى: أن يكون الأصل أو الفرع غارمًا (مدينًا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده ، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه .

والثانية: أن تكون النفقة الواجبة على الأصل تجاه الفرع أو الفرع تجاه الأصل غير كافية لاحتياجاته ، وإعطاؤهم نفقة زائدة لتغطية هذه الاحتياجات من غير الزكاة تضر بالمعطي ، فحينئذ يجوز إعطاؤهم من الزكاة ما يوفر هذه الاحتياجات .

وشدد على أنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر ؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى ، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية .