الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يتيح أراضي لإلقاء ناتج تطهير المجاري المائية بها مع التعويض.. اعرفها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري،  ضوابط فرض القيود على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والواقعة خارج منافذ المجاري المائية ، وأيضا الأراضي بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة.

ونص القانون  في مادة (4) على أن تحمل الأراضي الآتي بياناتها بالقيود الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة وذلك لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية حتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون:

أولاً: الأراضي الكائنة ما بين حدي حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

ثانياً: الأراضي الواقعة خارج منافع المجاري المائية لمسافة عشرين متراً كحد أقصي.

ثالثاً: الأراضي بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة (الرئيسيات والحقليات) وشبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة لمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من كل جهة مقيسة من محور هذه الخطوط والشبكات.

رابعاً: أراضى المنطقة المقيدة لمجري نهر النيل حسب التعريف الوارد بالمادة (1) من هذا القانون وللمسافات المحددة قرين الفقرات من (1 إلي 6) من هذه المنطقة.

خامساً: الأراضي الواقعة خارج منطقة الحماية للآبار الجوفية الواردة بالبند رقم (6) من المادة (2) من هذا القانون ولمسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من كل جهة.

سادساً: الأراضي الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية من أخطار السيول ولمسافة عشرين متراً كحد أقصي من كل جهة.

سابعاً: منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقاً لحكمى المادتين (87، 88) من هذا القانون.

وتتمثل القيود في الآتي:

 

إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك في حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضاً عادلاً.

إلقاء ناتج تطهير المجاري المائية في الأراضي المشار إليها في حالة الضرورة مع تعويض أصحابها تعويضاً عادلاً.


يحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضي المشار إليها.


للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضي المشار إليها للتفتيش على ما يجري بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالاً أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فوراً وإلا يتم وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقة المخالف.
مادة (5):

تختص الوزارة دون غيرها في إطار أحكام هذا القانون بالإشراف على جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أي جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات أو المصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو روابط مستخدمي المياه.

ويحظر على هذه الجهات إجراء أي تغيير أو تعديل أو الترخيص بأي أعمال على تلك الأملاك إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. ويجوز في حالة مخالفة الشروط التي تحددها الوزارة إلغاء التعامل مع هذه الجهات.