الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الخريطة الاستثمارية فى مصر طبقا للقانون الجديد .. تعرف عليها

الإستثمار
الإستثمار

قانون الإستثمار من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، ويمنح قانون الإستثمار مزايا غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب فى مصر.

تنص المادة "16" من قانون الإستثمار على أنه تقترح الوزارة المختصة الخطة الاستثمارية ، وتتضمن هذه الخطة وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق، وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة، ويتم إقرارها من المجلس الأعلى.

الخريطة الإستثمارية

تنص المادة "17" من قانون الإستثمار على أنه تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.

وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة.

وتنص المادة "18" من قانون الإستثمار على أن تكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أى قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة "19" من قانون الإستثمار على أن تصدر الهيئة خلال تسعين يوماًمن تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإليكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات .

وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دورياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على تلشريعات السارية فى الدولة.

كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما علي الاكثر منت تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لاعداد هذا الدليل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الازمة في هذا الشأن.