الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سرينة هوائية ومصابيح ضوء.. أمور تعرضك لسحب رخصك سنة «مشروع قانون»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنه ١٩٧٣، والمقدم من النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقوبات مغلظة لقائدي السيارات بشأن مخالفة احكام القانون والتي تصل إلى سحب الرخصة سنة.

وعلى حسب ما ذكرته النائبة فإن سبب التقدم بمشروع القانون هو كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه وسرائن ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفه لأحكام القانون.

ونص مشروع القانون صراحة على تعديل نص المادة ٦٩ من القانون إلى: " لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ او الشرطه وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها

وتضمنت التعديلات، إضافة المادة ٧٦ مكرر ١: " مع عدم الإخلال بأي عقوبه أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا مخالفا لأحكام المادة ٦٩ من هذا القانون .. وتسحب رخصة قائد المركبة ورخصة المركبة لمدة ٩٠ يوم اعتبارا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة.

كما تضمنت:"  في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء"، و"حذف المادة ٦٩ من البند ٦ من المادة ٧٤ من القانون".