الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد القبض عليها..عقوبات قاسية تواجهها فتاة الوكالة لبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر

فتاة الوكالة أمام
فتاة الوكالة أمام المضبوطات

شهدت منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من الدهشة والجدل بين روادها بسبب انتشار مقاطع فيديو لفتاة تدعى “ فتاة الوكالة” تقوم ببيع منتجات ومستحضرات تجميل بأسعار زهيدة للغاية، الأمر الذي من شأنه دفع العديد من الفتيات للذهاب إليها وشراء هذه المنتجات نتيجة تأكيدها الدائم أن بضاعتها غير مغشوشة وليست مجهولة المصدر.

وسرعان ما انتشرت تلك الفيديوهات بشكل سريع ليخرج العديد من الباعة العاملين بهذا المجال زاعمين أن منتجات فتاة الوكالة لا مصدر لها، ذلك بخلاف ممارستها هذا النشاط دون الحصول على أي تراخيص .

 

القبض على فتاة الوكالة 

وفي هذا الصدد كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وضبط مرتكبة الواقعة وتمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة.

 وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات.

بالفحص تمكن المقدم أحمد الطحيوي رئيس مباحث بولاق ابو العلا من تحديد المذكورة وتبين أنها إحدى الفتيات- مقيمة بمنطقة إمبابة بالجيزة وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف المذكورة وأمكن ضبطها وبحوزتها كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات ، ووجه اللواء طارق قنديل حكمدار القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات غش المنتجات 

وفي هذا الصدد يستعرض صدى البلد، أبرز العقوبات التى جاءت في القانون لهؤلاء المخالفين للتصدي لهذا السلوك الإجرامي بما يضمن حقوق المستهلكين وسلامتهم وذلك في إطار توفير سلع  ومنتجات اّمنة وصالحة للاستخدام الآدمي.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.