الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عوائد المشروعات الاستثمارية أبرزها ..9 موارد لتمويل صندوق الجمعيات والمؤسسات الأهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، عدة إجراءات يتم من خلالها  دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك من خلال صندوق دعم المشروعات، حيث نصت  المادة  82 من القانون على أن:" ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمي (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (٧١) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ ويتحمل بالتزاماته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.

 

موارد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 

 تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون.

2- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.

3- ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.

4- حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.

5- حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

6- العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.

7- عائد استثمار أمواله.

8- ما يؤول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون.

9- أية موارد أخري يقرها مجلس إدارة الصندوق.

 

و يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للصندوق حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدي البنك المركزي تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الصندوق من سنة إلى أخري.

وطبقا للقانون، يعفى الصندوق من كافة أنواع الضرائب والرسوم، ويستثني من الخضوع للقانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٨ بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة والقوانين التي تصدر مستقبلا في ذات الخصوص.