الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر..غرامة 100 ألف جنيه عقوبة التصرف فى أموال المؤسسات الأهلية بالمخالفة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد قانون تنظيم العمل الأهلى، أحد أهم القوانين التى تستهدف إحداث نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إقرار الدولة بالدور الحيوي لـمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

 

و وضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكامه ولوائحه.

عقوبات القانون 
 

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1- تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2- مارس نشاطًا بالمخالفة لأحكام البند "٣" من المادة "٤٥" من هذا القانون، والتى تنص على أنه يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها

3- خالف أحكام البنود "ج, د" من المادة (١٥) من هذا القانون.

4- باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.

5- كل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.