الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على ضوابط وآليات ملكية المؤسسات الصحفية وتأسيسها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام أسس وآليات ملكية المؤسسات الصحفية وتأسيسها، حيث نصت المادة 33 من القانون على أن:" للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الصحف أو المواقع الإلكترونية الصحفية أو المشاركة فى ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

و يشترط فى من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى أو يشارك فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

كما يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك الرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مائة ألف جنيه على الأقل، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها فى مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.

 

وطبقا للقانون ، يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، أحد البنوك العاملة فى مصر ذات المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعًا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.

وتطبع الصحف فى مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

و لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى أكثر من جريدة يومية، ويسرى هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.

كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.

ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وتبين اللائحة التنفيذية ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات.

 

و تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية, بأن تودع عن كل صحيفة أو موقع إلكترونى صادرة عنها مبلغًا تأمينيًا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، ويخصص لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة أو الموقع عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها من التزامات، ويزاد هذا المبلغ بنسبة (٠ %) كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها فى المواد (٣٥) و(٣٧) من هذا القانون، يُحصَّل مبلغ يساوى نسبة (١٠%) من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليه فى المادة (١٥) من هذا القانون.

 

و يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقًا لما يحدده عقد أو نظام التأسيس .