الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمن تؤول حصيلة الرسوم الواردة فى مشروعات المناطق الحرة.. قانون الاستثمار يجيب

المناطق الحرة
المناطق الحرة

قانون الاستثمار من القوانين الاقتصادية المهمة التى أصدرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال؛ حيث يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتنص المادة "41" من قانون الاستثمار على أنه لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.

رسوم المشروعات

ومع ذلك تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة لرسم مقداره اثنان بالمائة "2%" من قيمة السلع عند الدخول "سيف" بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة 1% من قيمة السلع عند الخروج "فوب" بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.

كما تخضع أيضا لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع ـأو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.

وتخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، واثنان بالمائة 2% من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.

كما تخضع أيضا لرسم مقداره اثنان بالمائة 2% من إجمالى الإيرادات التى تحققها، وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.

وتؤول حصيلة الرسوم الواردة بالبند أولا من هذه المادة إلى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند "ثانيا" من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.

وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنويا للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره 001.% من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه، وفقاً للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التى يحددها الوزير المختص.

كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتى المالية والاستثمار.