الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مليون جنيه غرامة عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بالمخالفة | تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون  تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ضوابط واشتراطات مزاولة نشاط التمويل الإستهلاكي، كما تضمن القانون حزمة من العقوبات لكل من مارس النشاط بالمخالفة لأحكام القانون. 


ضوابط تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي

على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنوياً الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:

 

1-أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.

2-أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی . 

 

 

عقوبات قانون التمويل الإستهلاكي

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (٥) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين (١٠، ١٤) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون.

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى عن كل يوم تأخير في حال زيادة التأخير على شهر.

 

يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون .