الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقبوا عن الآثار داخل عقار بالمطرية.. 4 أشخاص يواجهون عقوبة الحبس والغرامة

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة التنقيب عن الآثار ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبات بشأن جريمة التنقيب عن الاثار تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

تم استهداف العقار وأمكن ضبط 3 أشخاص – ربة منزل ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار ملك أحد المتهمين ، كما عُثر بداخلها على حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 متر - أدوات التنقيب .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

عقوبة التنقيب عن الاثار

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.