الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمستخدمي كروت الفيزا.. غرامة 50 ألف جنيه حال قيامك بهذه الأفعال

بطاقة دفع إلكتروني
بطاقة دفع إلكتروني

تزامنا مع التطور التكنولوجي الذي نعاصره بجميع المجالات وعلى رأسها القطاع المصرفي وخدمات البنوك، أصبحت بطاقة الدفع الإلكتروني واحدة من الأساسيات اليومية التي يحتاج إليها المواطنين ولا غني عنها في العديد من الأغراض أبرزها عمليات الشراء والبيع أو تلقي الرواتب و المعاشات عبر استخدامها، لذا يجب علي كل شخص الحفاظ علي كافة بياناتها بشكل سري وعدم إعطائها للغير تحت أي ظرف.

وفي هذا الصدد واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كافة أشكال التعدي على بطاقات الدفع الإلكتروني سواء بالسرقة أو استخدامها للغير أو الحصول علي بياناتها دون حق وذلك من خلال عقوبات رادعة هدفها الحفاظ علي الممتلكات المادية للمواطنين.

 

عقوبات اختراق بطاقات الدفع الإلكتروني

 

ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.


فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

 

اصطناع المواقع والحسابات الخاصة 

 

أيضا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.


فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

 

 

انتهاك حرمة الحياة الخاصة 

 

فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.