الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وضعه بشيكارة وأحرق جثته.. 3 عقوبات مشددة تواجه المتهم بقتل ابنه في القليوبية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

جريمة بشعة شهدها أهالي منطقة منطى في مركز قليوب بمحافظة القليوبية، إثر قيام أب بقتل نجله البالغ من العمر 12 عاما، ومن ثم قام بوضعه داخل غرفته على الفراش لمدة يومين وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها حالة تعفن قام بتقطيعها ووضعها داخل شيكارة وأحرق الجثة بجوار الدائري بقليوب.

 

فى سياق متصل، تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقي بلاغ بقيام عاطل بقتل نجله وتقطيع جثته وإحراقها بمنطقة منطى في مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه  دائم التشاجر مع شقيقته فقام الأب بمحاولة تأديبه منذ يومين فارتطم رأسه بالحائط وتوفى في الحال، ومع ظهور رائحة الجثة حاول التخلص منها بالحرق على الدائري بعد أن أبلغ الجيران عن الواقعة وصدور رائحة كريهة من شقته في منطقة أم بيومي بشبرا الخيمة وتبين أن والدة القتيل على خلاف مع زوجها المتهم ولا تقيم بالمنزل ولم تكن تعرف شيئا عن الجريمة. 

 

و بمواجهة الأب اعترف بجريمته وأرشد عن مكان الجثة في أحد مقالب القمامة بقليوب على الدائري،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

عقوبة الضرب المفضي إلى الموت

 

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على  أن:"يعاقب بالأشغال الشاقة،أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت ، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

عقوبة إضرام النار 

 

يعاقب بالسجن المشدد، كل من وضع نارًا عمدًا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة .

كما يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ، كل من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررًا لغيره ، إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.

وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودًا فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدًا بالإعدام.

 

عقوبة دفن الجثة دون التحقق منها

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه .