نص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، علي أنه يُعد بكل مركز لعمليات الدم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بالتبرع في هذا المركز ، ويتعين علي هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز .
ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وقواعد تغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص ، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صرفها وبياناتها .
ويُنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة الوزير المختص والذي يختص بالأتي :
اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم
١ - الإشراف الفني علي مراكز عمليات الدم ، والتفتيش علي استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة .
٢ - توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز عمليات الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي .
٣ - إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز عمليات الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدي جميع المراكز .
٤ - تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم ، وتقييم أعمال مراكز عمليات الدم المرخص بها سنويًا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي .
٥ - وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم .
٦ - وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومركباته ومشتقاته ، وأسعار خدمات الدم في القطاع الحكومي والخاص ، وتحديد سعر مقابل خدمات نقل الدم في القطاع الخاص للمواطنين ، وذلك كله استرشادًا بالمعايير الدولية المعمول بها .
٧ - مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها .
٨ - إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ، ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص .