الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هددت بفضح طليقة زوجها.. مسئولة بالتأمين الصحي تواجه السجن 5 سنوات

الإبتزاز الإلكترونى
الإبتزاز الإلكترونى

انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة الابتزاز الإلكتروني، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واجه هذه الجريمة بكل أشكالها.

 

وكشفت تحقيقات قضية مسئولة التأمين الصحي، والتي أحالتها النيابة إلي محكمة الجنايات في اتهامها بتهديد طليقة زوجها بإفشاء أمور خادشة والطعن والخوض في عرضها وشرفها، مفاجآت مثيرة على لسان الضحية.

 

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمة والتي تعمل مراجع حسابات بالهيئة العامة لـ التأمين الصحي هددت المجنى عليها |و.ع| عبر تطبيق الواتس أب "كتابة" بإفشاء أمور خادشة بحياء نجلتها وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو تنازل نجلتها عن كافة حقوقها الشرعية من طليقها.

 

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى


وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

 

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

 

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.