الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون|10 فئات من العمالة غير المنتظمة مستحقة للمعاشات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

العمالة غير المنتظمة .. واحدة من أهم الفئات التي فازت باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية باعتبارها ضمن أولى الفئات الأولى بالرعاية والدمج لمظلة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين والعيش بحياة كريمة، حيث يعتبر هذا الهدف أهم أولويات الحكومة في تنفيذ خطتها للتنمية الشاملة المستدامة.

ولهذا تتضافر الجهود بين المؤسسات والوزارات المعنية بهذا الملف، وعلى رأسها وزارة القوى العاملة، في تأمين حياة هؤلاء العمال بجميع الجوانب الحياتية من أجل رفع الأعباء المعيشية عن عاتقهم في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية القائمة.

 

وتقوم وزارة القوى العاملة، حالياً بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع من خلال مديريات القوي العاملة بالمحافظات في مواقع عمل تلك الفئة بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.

 

 

 

فئات من العمالة يحق لها الحصول على معاش

في سياق متصل، نصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات والتأمينات الجديد، على أن تسري أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة الآتي بيانهم:

  1. ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك بشرط أن يكـون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفـراد أسـرته، ويقـصد بالـدخل السنوى القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساس الربط الـضريبة ويثبـت ذلـك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.

2. عمال التراحيل.

3. صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلـة والحـرفيين متـى توفرت فيهم الشروط الآتية:

(أ) عدم استخدام عمال.

(ب) عدم ممارسة النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتـوفر بـشأنه شروط القيد في السجل التجاري.

(ج) ألا يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي مـن الجهـات الإدارية المختصة.

4. خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخـل المنـازل الـذين يتـوفر فى شأنهم الشروط الآتية:

(أ) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

(ب) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقـضاء حاجـات شخـصية للمـستخدم أو لذويه.

5.محفظى وقراء القرآن الكريم.

6. المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7. ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية متى توفرت فى شأنهم الشروط الآتية:

(أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

(ب) أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخـذ أساسا لـربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

(ج) ألا يكون قائما بإدارة المنشأة.

8. العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مـشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو فى أراضي الاستـصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عـن سـتة أشهر متصلة أو كان ال عمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعتـه فيمـا يزاولـه صـاحب العمـل من نشاط.

9. ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

10. حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.