الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمرضى النفسيين بالمصحات؟

صورة تعبيرية -المريض
صورة تعبيرية -المريض النفسي

لا شك أن المرض النفسي لا يقل أهمية عن المرض الجسدي، بل في كثير من الأحيان سوء الحالة النفسية وتدهورها ينجم عنه العديد من الأمراض الجسدية، ولهذا يحظى المرضى النفسيون بكل سبل الدعم من مختلف الجهات الصحية الحكومية، والتي توفر خدمة العلاج النفسي بشكل مجاني.

 

ووفقا لقانون رعاية المريض النفسي، أشارت المادة (١٦) من القانون إلي إنه لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزامياً بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفاً حكومياً، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.

 

وفي حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.

 

وفي جميع الأحوال تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

 

ونصت المادة (١٧) علي أنه في الحالات غير العاجلة والتي يتعذر فيها إحضار المريض بالوسائل العادية، يتعين على الأشخاص المذكورين بالمادة (١٤) من هذا القانون إبلاغ النيابة العامة لندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي للمنشأة وعرض ذلك على النيابة العامة والتي لها أن تأمر بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة المريض إلى ذلك، أو نقله إلى إحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه في ذلك بناء على طلب يقدم للنيابة العامة.

 

ويشترط في الطبيب الذي تنتدبه النيابة العامة أن يكون مقيداً لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال وألا يمت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المنشأة حتى الدرجة الثالثة، وألا يكون من العاملين بالمنشأة التي يعالج فيها المريض.

 

ويجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة في المادة السابقة إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمي للصحة النفسية عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة متضمناً التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.