الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتحل صفة موظف بجهة حكومية.. شخص يواجه عقوبة الحبس سنتين

الحبس
الحبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة سوهاج، بالنصب والاحتيال على المواطنين وانتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم تعيينهم وذويهم بإحدى الجهات الحكومية.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته "بطاقة رقم قومى باسمه – كارنيه باسمه منسوب صدروه لإحدى الجهات الحكومية "مزورين" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – هاتف محمول".

 

وبتطوير مناقشته اعترف بتحصله على المستندات المزورة من “أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة” من خلال تطبيق "الواتس آب". 

 

تم تحديد الأخير “أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة”، وتبين أنه وراء تزوير العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة وترويجها على عملائه بالعديد من المحافظات من خلال تطبيقى واتساب وتيليجرام، واستخدام محافظة إلكترونية لاستقبال تحويلات مالية.

 

كما تبين قيامه باستئجار إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة واتخاذها وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتجهيزها بجميع الأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات التى تستخدم فى عمليات التزوير. 

 

أمكن ضبطه وبحوزته "عدد من أختام شعار الجمهورية "مقلدة" منسوبة للعديد من الجهات – عدد من الأوراق والمستندات والمحررات المزورة والمعدة للتزوير – الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأختام واصطناع المحررات المزورة - 2 هاتف محمول، بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على برامج وصور ومحادثات نصية وصوتية بينه وبين عملائه تؤكد نشاطه الإجرامى". 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة انتحال صفة 

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

 

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".