الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. تعويض نقدي لـ ملاك العقارات في هذه الحالة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل الدولة جهودها الواسعة في تحقيق التنمية والتطوير بمختلف أنحاء الدولة بما يدعم تحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين من خلال العمل علي رفع معدلات النمو الإقتصادي حيث تعد الاستثمارات واحدة من أهم الوسائل التي تسهم في الوصول للمستوي التنموي المطلوب. 

ولهذا يتطلب الأمر إيجاد بنية أساسية ذات كفاءة عالية تهدف لجذب الاستثمار بكل أشكاله، وهذا بالفعل ما تقوم به الحكومة في الفترة الراهنة من خلال إنشاء وتوسعة الطرق وغيرها من الإجراءات اللازم عملها لتحقيق المنفعة العامة للدولة ومنها أماكن المباني التي تدخل في حيز المشروعات التنموية. 

ووفقا للقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فإنه تم تنظيم استغلال الأراضي المقامة عليها المباني بما يحقق التنمية الشاملة، بشكل جيد لا يخل بمصلحة ملاكها أو قاطنيها من خلال منحهم تعويضا ماديا حال نزع ملكية العقار  للمنفعة العامة.

حصر العقارات وبيانات ملاكها 


وفي هذا الصدد نصت المادة (٥) من القانون علي أن يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف. 


ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يُخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم. 


وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى. 


ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، واذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع أثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه.


آلية تقدير التعويض 


وأشارت المادة (٦) إلي إنه يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزيرالموارد المائية والرى من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا يقل المستوى الوظيفى لأى منهم عن المستوى الأول (أ) ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين. و إذا كان العقار واقعاً فى نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أجهزة المدن التابعة لها . 


ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (٢٠%) عشرين فى المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. 


على أن يتول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات و العوائد المشار إليها بالمادة (١٣) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية . 


وفى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى الموعد المشار إليه ، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزى ، و يصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن . 


ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.

 

ولفتت المادة (٧) إلي  الجهة القائمة تعهد  بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) المُشار إليها. وتُعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول. 


ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة. 


ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.