الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أجنبي من ذوي الخبرة.. تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك السيادية بالقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليها وذلك بعد إحالته من مجلس الشيوخ، ليقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه من أجل العمل به، ليواكب التغيرات العالمية فى مجال اصدار شهادات التنمية المستدامة، خاصة وان مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها فى مجال اصدار السندات الخضراء، التي تستهدف مشروعات  لخدمة البيئة.

وأوضحت المادة 19 من القانون تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك السيادية والذي تتكون من: 

 رئيس من ذوي الخبرة الاقتصادية

6 أعضاء غير متفرغين على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل

عضو قانونى

اثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الاسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.

ويجوز ضم خبير أجنبي من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وفى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.

اختصاصات لجنة الرقابة :

إجازة الأصول محل التصكيك بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

التحقق من استمرار التعامل في الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.

ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى، وفقًا لأحكام هذا القانون.