الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تأمين نقدي الأبرز | 7 إجراءات لتنفيذ رحلات عمرة المولد النبوي بالقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

المولد النبوي الشريف .. أيام قليلة تفصلنا عن واحد من أهم المناسبات الإسلامية علي مستوي العالم حيث يحتفل المسلمون بذكرى ميلاد سيدنا محمد (صلي الله عليه وسلم) ولعل أبرز ملامح الإحتفال بهذه المناسبة العظيمة إقدام المواطنين علي الاعتمار في بيت الله الحرام ( الكعبة الشريفة) وهي ما تعرف بـ رحلات عمرة المولد النبوي والتي أصبحت عادة سنوية لا ينقطع عن أدائها العديد من المواطنين، ولهذا عملت الحكومة علي إيجاد استراتيجية تأمين للمعتمرين تمكنهم من أداء الرحلة بشكل ميسر دون عوائق.

ولهذا تقرر إصدار قانون “ البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة”  من أجل القضاء علي ظاهرة إفتراش المعتمرين وحمايتهم من كافة أشكال الإحتيال وإستغلالهم من قبل سماسرة الرحلات، حيث حدد المادة (4) من القانون عددا من الإجراءات التي تضمن سلامة رحلات السفر من خلال تنظيمها بشكل جيد يوضح للمواطن كافة التفاصيل التي يرغب في معرفتها قبل السفر.

قواعد عمل البوابة الإلكترونية للعمرة 

 

١ - تتولي الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة.

٢ - توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلكــترونيًا على البـــوابة، وذلك بعــد التنسيق مع الغرفة المختصة.

٣ - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

٤ - تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.

٥ - تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.

٦ - ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري؛ بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

٧ - تقــوم البوابة بربــط الكــود التعــريفي الخــاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنـافذ الجمهـورية.

 

السفر من شركات مرخصة 

فيما نصت المادة (5) علي أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها،ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.

 

تأمين  نقدي مؤقت 

ووفقا للمادة (6) تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغـرفة المختصـة.

ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيــم استخــدام وســائل الدفع غير النقــدي الصــادر بالقـــانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩

وأشارت المادة (7) إلي أنه تلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.

تتولي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية التحقق عن طريق البوابة ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المـادة (٤) من هذا القانون من صحة صدور كود تعريفي خاص بكل معتمر، وفي حالة عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولي مكاتب الوزارة المختصة بهـــذه المنافذ اتخـــاذ الإجراءات المـقــررة بالمـادة المــذكورة أو إبلاغ جهــات التحقيـــق بحسـب الأحـوال.

عقوبات المخالفة 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند (٤) من المـادة (٤) من هذا القانون،وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.