الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون .. اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية

صورة تعبيرية - المرض
صورة تعبيرية - المرض النفسي

نص قانون رعاية المريض النفسي، على أن لا يجوز إدارة أو تشغيل أية منشأة من منشآت الصحة النفسية التي تسري علىها أحكام هذا القانون إلا بناءً على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وفقاً للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

 

وفي جميع الحالات يجب أن يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة.

ويجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين - أياً كان سبب دخولهم المنشأة - على أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات الخاصة بكل مريض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التي يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدى المنشأة.

ويكون للمجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الاطلاع على السجلات المشار إليها للعمل بها وفقاً لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.

وتشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة وذلك على النحو الآتي:

١- أحد استشاريي أو أساتذة الطب النفسي بالمحافظة يختاره الوزير المختص بالصحة (رئيساً).

٢- أحد رؤساء النيابة العامة يختاره المحامي العام الأول (نائباً للرئيس).

 

٣- الأعضاء:

 

- رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب في المحافظة إن وجدت أو في أقرب محافظة لها.

- ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة من درجة رئيس إدارة مركزية.

- ممثل عن النقابة الفرعية لنقابة الأطباء.

- مدير إدارة الطب العلاجي بالمحافظة.

- رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

- أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة.

- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

- أحد الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان يختاره المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- أحد الأطباء الشرعيين التابعين لوزارة العدل من ذوي الخبرة في مجال الطب النفسي يعينه وزير العدل.

ويجوز للمجلس الإقليمي أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، ويعين المجلس الإقليمي أمانة فنية تابعة له، وما يلزم من أجهزة إدارية.

 

اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية

 

ويتولى المجلس الإقليمي للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون في النطاق المحلي الكائن به ويختص بمباشرة المهام الآتية:

 

١- متابعة التقارير الشهرية الواردة من المنشآت النفسية والمتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزامي.

٢- تقديم تقارير دورية عن أعماله إلى المجلس القومي للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر.

٣- إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومي بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية والتقييم المستقل وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٤- ندب الأطباء المسجلين في سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسي المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائية بناءً على طلب من مدير المنشأة.

٥- التفتيش على المنشآت المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، ويتمتع المفتشون الفنيون الذين يعينهم المجلس بسلطة الضبطية القضائية بناءً على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.

٦- النظر في الشكاوى المقدمة من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد علىها في خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى.

٧- تشكيل لجان من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصحة النفسية وذلك لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل تلك اللجان ومهامها وكيفية التظلم من قراراتها.

وفي جميع الحالات التي تتطلب إبلاغ المجلس بها يتعين على المجلس أن يصدر قراره في شأنها خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالحالة، فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال تلك المدة، جاز لمدير المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المريض طبقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم إبلاغ المجلس بذلك.