الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ...

للتجار.. موعد تجديد القيد للسجل التجاري وحالات محوه

السجل التجاري
السجل التجاري

يعد القيد في السجل التجاري أحد الإجراءات الرئيسية التي يجب أن يتخذها كل من يريد أن يزاول نشاطا تجاريا سواء كان محل عام أو شركة تعمل في مجال معين أو العمل بنشاط تجاري حر، ودون إصدار هذا القيد تعتبر مزاولة المهن التجارية غير قانونية ولهذا قدم قانون السجل التجاري معلومات واضحة عن كيفية التسجيل ومواعيد التجديد بل وأيضا حالات محو هذا القيد.

وفي هذا الصدد نصت المادة (8) علي أن يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتباري أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذى يقع في دائرته المركز الرئيس أو الفرع.

 

ولمكتب السجل التجاري أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه.

ويجوز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية.

 

موعد تجديد القيد 

 

ولفتت المادة (9) إلي أن  القيد في السجل التجاري يجدد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة (٨) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم في هذه الحالة مضاعفا.(٥)

ويمحى القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

 

حالات محو القيد 

 

وأشارت المادة (10) إلي إنه على التاجر أو من يئول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجاري في الأحوال الآتية:

 

  •  اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.
  •  انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.

 

كما يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.

وعلى المكتب في هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.

 

ولكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات، أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد.

ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتي:

 

- أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار.

- أحكام وقرارات الحجر إذا قضى برفع الحجر وللشريك أن يحصل على صورة طبق الأصل مستخرجة من عقد تأسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد أو إطالة أجل الشركة أو حلها أو وضعها تحت التصفية.