الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون ..شروط إشهار الهيئات الشبابية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون تنظيم الهيئات الشبابية، علي أن  الهيئة الشبابية هي كل مجموعة تتألف وفقًا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي، أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسي أو دينية.

 

شروط إشهار الهيئة الشبابية 

 

يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:

 - ألا يقل عدد أعضائها عن مائه عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.

 - أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 - أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.

 - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.

 

وتضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد قرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي:

 

 - اسم الهيئة ومقرها، والغرض من إنشائها، وأماكن مزاولة نشاطها، والحد الأقصى لعدد أعضائها.

 - شروط العضوية وأنواعها، وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

 - حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم، والعقوبات التي توقع عليهم.

 - قواعد تحديد قيمة الاشتراك والالتحاق، بالهيئة الشبابية وأي مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.

 - إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.

 - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وشروط صحة انعقادها، وصحة قراراتها والجزاء المالي الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.

 - طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين، والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.

 - موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها، ومراقبة صرفها وفقًا لأحكام اللائحة المالية.

- أحوال وإجراءات إدماج الهيئة في غيرها أو حلها وتصفيتها.

 - قواعد وأسس وضوابط تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها، وحقوق والتزامات أعضائها، وعلاقة الفروع بالأصل.

 

ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية التي تدعى لهذا الغرض بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ولا يعتبر التعديل نافذًا إلا بعد الموافقة عليه واعتماده من الوزير المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالتعديل المقترح.