الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أعضاء مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن بنود قانون  مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

تنص المادة الأولى علي أنه:
يستبدل بنص المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 النص الآتى. 

كما تنص المادة 3 علي أنه:

تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
 

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

     1- ممثل عن النيابة العامة يختاره النائب العام

     2-نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ

     3-نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة

     4-رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء

     5-ممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد

     6-خبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء

7-المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال

ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار اختصاصات مجلس الأمناء، ونظام إدارة الوحدة،وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.