أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة معني أن نفقة الأنثى علي أبيها.
جاء في حيثيات الحكم أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل إعمالاً لحكم المادة ١٨ مكرر ثانياً من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن الأنوثة في حد ذاتها عجزاً حكمياً عن التكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها .